البث الحي

الاخبار : أخبار إقتصاديّة

slim-besbes

سليم بسباس : آجال الطعن في دستورية فصول قانون المالية تكون في حدود 20 يوما وفي طور واحد

قال رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس  إن آجال الطعن في دستورية الفصول الأربعة  11 و12 و13 و49  من قانون المالية لسنة 2015 الذي تقدم به رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي  أمس الاثنين  ستكون في حدود 20 يوما.


وأفاد بسباس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم  الثلاثاء  أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي الجهة المخول لها النظر في هذا الطعن إلى حين إرساء المحكمة الدستورية  وفق مقتضيات الدستور الجديد لتونس.


 وذكر بان يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الأقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد  حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية بعض الفصول أو في القانون برمته.


  وأوضح أنه يمكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  إما رفض الطعون شكلا واصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا وإصدار حكمها في الغرض.


 وأكد بسباس انه في حال قبول الهيئة لهذه الطعون والبت فيها فان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ستنعقد للمصادقة على الفصول محل الطعن فقط.


من جهة أخرى  أشار مصدر قضائي سام  رفض الكشف عن هويته  أن أحكام الهيئة تكون باتة وتصدر في طور واحد.


 يشار إلى أن رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقى  قرر الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق بلاغ صادر  أمس الاثنين  عن رئاسة الجمهورية.


تجدر الإشارة إلى أن قرار الطعن يأتي في إطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا إلى أنه يستند إلى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.


ويهدف الطعن من جهة أولى  حسب البلاغ   إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور في حدود ما يبيحه الفصل 49 من الدستور وذلك بالنسبة إلى مشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لإقرار حق الدولة في تملك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه.


 يستند الطعن في هذه النقطة  إلى مبدأ التناسب الذي يوجب في صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقي على ذمة المالك.


ويهدف الطعن من جهة ثانية  إلى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمال أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين.


 ويفسر بلاغ رئاسة الجمهورية  ذلك  بأن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرفه الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية  المؤرخ في 8 ديسمبر 1967  والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة.


 وبين ذات المصدر  أن هذا الطعن  لا يؤدى إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبت فيه ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل موفى سنة 2014 مبينة أنه ليس  للطعن أي تأثير على  توازنات المالية العمومية.

بقية الأخبار

ذبذبات البث

frequence FM

الإنتخابات التشريعية

baramej

شبكة خريف شتاء

baramej

الأخبار المسجلة

ak

rd

rg

blagat

خدمات

job

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري