البث الحي

الاخبار : أخبار إقتصاديّة

bangkrut

صدور أمر حكومي يضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته للمؤسسات

 صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته للمؤسسات. وحدد هذا الأمر الصادر يوم 8 جوان 2018 والمتكون من 15 فصلا، معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وإجراءاته.
وتنقسم المعايير إلى جزئين، جزء أول يهم معايير الإشعار العامة وجزء ثان يتعلق بمعايير الإشعار الخاصة
وعلى معنى الفصل 3 من الأمر ذاته، تعتبر معايير إشعار عامة تلك التي تنطبق على جميع الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار والمنصوص عليها بالفصل 419 من المجلة التجارية. وتتوزع معايير الإشعار العامة على معايير مالية ومعايير اقتصادية.
وتعتبر معايير إشعار مالية كل المعايير التي لها علاقة بالتوازنات المالية للمؤسسة وتضم خصوصا خسارة ثلث رأس المال على معنى الفصل 418 من المجلة التجارية، والتراجع المستمر في القدرة على التمويل الذاتي والتراجع في رقم معاملات المؤسسة الذي يهدد استمرار نشاطها. كما تهم التأخير المتكرر في دفع الأجور والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسديد الديون بما في ذلك الديون الجبائية والبنكية وديون الحرفاء وعدم توازن الهيكلة المالية للمؤسسة وذلك بعدم كفاية الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية لتغطية الأصول غير الجارية.
وتعتبر معايير اقتصادية ومرتبطة بنشاط المؤسسة (الفصل 5) الأحداث التي تطرأ على ذلك النشاط والتي لها علاقة بالمحيط الاقتصادي الذي تنشط به المؤسسة وتشمل خصوصا معايير استقالة إطارات وعمال لهم كفاءة عالية ولم يتم تعويضهم، وخسارة صفقات أو حرفاء أو مزودين لهم تأثير جوهري على نشاط المؤسسة، وفسخ أو عدم تجديد أحد العقود الجوهرية المرتبطة بنشاط المؤسسة بشكل يهدد تواصل ذلك النشاط، مع عدم القدرة على مواكبة تقدم تكنولوجي يستوجب القيام باستثمارات مكلفة وتأهيل نشاط المؤسسة.
وفي ما يخص معايير الإشعار الخاصة التي حددها الفصل 6 فهي المرتبطة بخصوصية كل طرف بالنظر لعلاقته مع المؤسسة والتي تنطبق على الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 419 من المجلة التجارية.
وشدد الفصل 8 من الأمر على مصالح تفقدية الشغل القيام بواجب الإشعار خاصة في حالات تأخر متكرر في دفع الأجور أو عدم دفع المنح لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، وعدم التصريح بأجور العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام اتفاقات شغلية ثنائية ذات طابع مالي وتوقف جزئي عن النشاط لأسباب اقتصادية.
وأكد الفصل 11 على مصالح المراقبة الجبائية في إطار المعلومات المالية المتوفرة لديها نتيجة عمليات المراقبة الجبائية المعمقة المعتمدة على المحاسبة، القيام بواجب الإشعار في الحالات المتصلة بتراجع رقم المعاملات بصفة مسترسلة بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تساوي أو تفوق 30 بالمائة و تراكم خسائر المؤسسة. كما ألزم الأمر نفسه، البنوك والمؤسسات المالية بالقيام بواجب الإشعار في حالات أقدمية الديون غير المستخلصة أصلا و/أو فائدة تتجاوز 180 يوما، ووضعية اقتصادية ومالية تهدد خلاص الديون في الآجال وتنبئ بخسائر محتملة قد يتكبدها البنك أو المؤسسة المالية مما يتطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحد من هذه الخسائر، وعدم القدرة على خلاص الأقساط التي حل أجلها، مع تكرار إرجاع الصكوك بدون خلاص لانعدام الرصيد.
وتطرق الامر الحكومي من جهة أخرى، في بنده الثاني، إلى إجراءات الاشعار حيث يقدم الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بعريضة كتابية. ويقدم الإشعار للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية دون تأخير وفي كل الحالات في أجل أقصاه شهر من تاريخ ملاحظة المعايير العامة أو الخاصة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر الحكومي.
وتقوم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدراسة الإشعار وتقييم مدى جديته وتأثيره على نشاط المؤسسة الاقتصادية وتحيل الملف مدعما برأيها وكل المعطيات التي تم التوصل إليها إلى رئيس المحكمة مرجع النظر وذلك في ظرف شهر من تاريخ توصلها بالإشعار.

بقية الأخبار

ذبذبات البث

frequence FM

الإنتخابات التشريعية

baramej

شبكة خريف شتاء

baramej

الأخبار المسجلة

ak

rd

rg

blagat

خدمات

job

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري