البث الحي

الاخبار : أخبار وطنيّة

مجلس نواب الشعب

لجنة النظام الداخلي تقرر ارجاع اربع ملفات لرفع الحصانة عن احد النواب الى رئيس المجلس لعدم استكمالها قانونيا

قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاع أربع ملفات لرفع الحصانة عن أحد النواب، الى رئيس البرلمان الذى أحال هذه الملفات على اللجنة، وذلك لعدم استكمالها قانونيا.
وقال رئيس اللجنة شاكر العيادي، في تصريح ل(وات)، « إن اللجنة نظرت في ملفات رفع حصانة عن نائب واحد، وتبينت أن الملفات لا تتضمن أية معطيات فعلية لرفع الحصانة وقررت إرجاعها إلى رئيس المجلس، لاستكمال الملفات وتجاوز الإخلالات الشكلية التي صاحبت طلبات رفع الحصانة ».
وأشار الى أنه لم يرد على اللجنة الملف القانوني الذي ستتخذ على أساسه القرار بعقد جلسة عامة للتصويت على طلب رفع الحصانة أو رفض المطالب من أساسها.
وأوضح « أن الفصل 29 من النظام الداخلي ينص على أن اللجنة تنظر في كامل الملف بجميع حيثياته وتفاصيله ، وهو ما تعذر على اللجنة أخذ قرار بشأن الملفات الواردة عليها »، حسب تعبيره.
وقررت اللجنة، وفق ذات المصدر، عقد اجتماع مع وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإشكال القانوني الذي يصاحب دائما طلبات رفع الحصانة.
وينص الفصل 29 على أنه « يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة. »
يشار إلى أن آخر جلسة عامة سرية عقدها البرلمان للنظر في طلبات رفع حصانة كانت بتاريخ 7 فيفري 2017 ولم يقع اتخاذ أي قرار في شأنها نظرا إلى وجود خلل إجرائي صاحب طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه وفق ما ينص عليه الفصل 69 من الدستور الذي يقول إنه « إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة ».

بقية الأخبار

ذبذبات البث

frequence FM

الإنتخابات التشريعية

baramej

شبكة خريف شتاء

baramej

الأخبار المسجلة

ak

rd

rg

blagat

خدمات

job

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري