انطلق ابتداء من غرة جانفي 2016 تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 والقاضي بالخصم من المورد نسبة 25 بالمائة بدلا عن 50 بالمائة من مبلغ الاداء على القيمة المضافة على اقتناءات مصالح الدولة والجماعات المحلية والموسسات والمنشات العمومية من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية.
وتم ابتداء من نفس التاريخ تطبيق احكام الفصل 28 من القانون والذى ينص على خصم نسبة 15 بالمائة من المبالغ المدفوعة لفائدة الموسسات الاجنبية الناشطة بتونس والتي لا تستظهر بمعرف جبائي سواء كان الدفع لحسابهم أو لحساب الغير.
وبينت المديرة العامة للتشريع الجبائي والدراسات بوزارة المالية حبيبة اللواتي في تصريح ل وات أن الفصل 28 من شأنه أن يحث هذا النوع من الموسسات على دفع الضرائب لفائدة الدولة.
وبينت أن اقتطاع نسبة 15 بالمائة من المبالغ التي تدفع لفائدة هذه الموسسات يعد حرصا من الدولة على تطبيق العدالة الجبائية وتشجيع للموسسات الاجنبية التي لا تستظهر بمعرف جبائي على تسوية وضعياتها.