مشروع تنقيح مجلة الشغل المعروض على البرلمان يقترح انهاء العمل بالعقود محددة المدة وتجريم المناولة

 أحال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد في 14 مارس 2025 إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل الهش.

 

ويهدف مشروع القانون، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، إلى إدخال تعديلات جوهرية على مجلة الشغل من خلال الحد من العقود محددة المدّة وتجريم اللجوء إلى المناولة بكل أشكالها، تنفيذاً للقرار الرئاسي المؤرخ في 6 مارس 2024.

 

وينص المشروع، المعروض حاليا على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان لمناقشته، على أن العقود غير محددة المدّة يجب أن تكون القاعدة العامة في التشغيل، على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.

 

كما يقترح هذا المشروع تنقيح الفصل 6 من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط وهي التعويض المؤقت لعامل متغيب، أو القيام بأعمال استثنائية أو موسمية، أو تقديم خدمات لا يمكن إنجازها بعقود غير محددة المدّة بحكم طبيعتها.

 

ويقترح المشروع إعادة تنظيم فترة التجربة لتصبح محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، شريطة أن تكون مرتبطة بعقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العلاقة التعاقدية خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً.

 

وينص على أن أي انتداب لاحق بعد إنهاء العقد خلال فترة التجربة يجب أن يكون مباشراً ودون المرور بفترة تجريبية جديدة. وكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المتجدد غير المستقر، من خلال تحويل العقد محدد المدّة تلقائياً إلى عقد غير محدد المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية التعاقد.

 

وتضمّن المشروع باباً خاصاً بتجريم المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منع ممارسة المناولة وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، وتتحوّل العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما نص عليه الفصل 29.

 

كما يقترح المشروع تعويض مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، وتنظيم أنشطتها وإلزامها بترفيع مستوى التزاماتها القانونية، مع فرض غرامات على كل مؤسسة مخالفة يمكن أن تصل إلى 10 آلاف دينار.

 

ويوجب المشروع على هذه المؤسسات تقديم ما يفيد خلاص أجور العمال ودفع اشتراكاتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة في أجل أقصاه سبعة أيام من إبرام العقد.

 

وفي سياق متصل، نص المشروع في بابه الثالث على إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر عقود الشغل في تلك المناطق مبرمة لأجل معين مهما كانت صيغتها.

 

أما الباب الرابع من مشروع القانون، فقد تضمّن أحكاماً انتقالية تهدف إلى حماية الأجراء عند دخول القانون حيّز التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بالعقود محددة المدّة والمناولة.

 

ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في تنظيم سوق الشغل في تونس، من خلال ترسيخ عقود الشغل القارة، وتعزيز حقوق العمال، والتصدي لمظاهر التشغيل غير المستقر.

شارك:

إشترك الأن

تطاوين

15° - 27°
الجمعة31°
السبت31°
الأحد34°
الاثنين37°
الثلاثاء26°
الأربعاء28°
السهرية
ياسمين على ليل تونس
عمل اهل المدينة
آحكي يا زمان
موسيقى من العالم
ريحة البلاد
لآلئ الليل
لآلئ الليل

لآلئ الليل

23:00 - 01:00

ON AIR
السهرية
ياسمين على ليل تونس
عمل اهل المدينة
آحكي يا زمان
موسيقى من العالم
ريحة البلاد
لآلئ الليل